النظام الأساسي

الجمعية المسماة "محترف المتن الأعلى"

النظام الأساسي

المادة الأولى: إسم الجمعية:

تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى ” محترف المتن الأعلى”، وفق قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 1909 وتعديلاته، وهي جمعية غير سياسية لا تتوخى الربح.

المادة الثانية: مركز الجمعية:

عنوانها: المتن الأعلى – رأس المتن – العقار 3226 من منطقة رأس المتن العقارية – ملك مهيب وأدال نويهض.

المادة الثالثة: أهداف الجمعية:

  • نشر وتبني ودعم وتشجيع المبدعين والإبداع اللبناني في المجالات الثقافية والفنية والحرفية والأدبية.
  • الحفاظ على المهن التراثية وتعزيزها والعمل على تطويرها وإطلاقها ونشرها بين العامة في لبنان والخارج.
  • التعاقد والتوأمة مع المؤسسات عامة كانت أم خاصة التي تحمل نفس أهداف الجمعية بهدف تبادل الخبرات والتجارب في جميع المجالات الثقافية والفنية والحرفية والادبية والشبابية والعمل على إصدار منشورات فنية وثقافية.
  • تنظيم المعارض وورش العمل وإقامة ندوات ومحترفات ومهرجانات ومراكز ثقافية وفنية وتربوية دائمة أو مؤقتة ذات الصلة بالمواضيع الثقافية والفنية والحرفية والأدبية.
  • مساعدة الافراد على اكتشاف الطاقات الكامنة وتنمية المواهب الاعدة عبر وضع أطر ملائمة بمشاركة اختصاصيين لتقوم بتوجيهها وتدريبها.

المادة الرابعة: موارد الجمعية:

تتكون موارد الجمعية المالية من:

  • الاشتراكات المالية.
  • مساعدات المؤسسات الخكومية والجمعيات والهيئات الدولية.
  • التبرعات والهبات ريع النشاطات التي تقوم بها الجمعية.

وتصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها المعينة في المادة الثالثة من هذا النظام.

المادة الخامسة: هيئات الجمعية:

تتألف الجمعية من هيئتين:

  • الهيئة العامة.
  • الهيئة الإدارية.

ويحدد في النظام الداخلي مهام كل من الهيئتين وصلاحياتهما.

المادة السادسة: اللجان والهيئات:

يمكن أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية، تأليف لجان وهيئات معينة، وتذكر فيه تسمياتها ومهامها، وطريقة اختيار أعضائها أو تعيينهم.

المادة السابعة : الانتساب إلى الجمعية:

يشترط بمن يرغب الانتساب إلى الجمعية أن يكون:

  • لبنانيا متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
  • أن يكون قد أتم سن الرشد القانوني.
  • قابلا بنظام الجمعية عاملا في سبيل تحقيق غايتها.

المادة الثامنة: طريقة الانتساب:

  • يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب خطي إلى الهيئة الإدارية يطلب بموجبه الانتساب إلى الجمعية مرفق بسجل عدلي وصورة عن هويته.
  • تدرس الهيئة الادارية الطلب في أول جلسة قانونية تعقد وتتخذ القرار المناسب بشأنه بأكثرية أعضائها.

المادة التاسعة: الهيئة العامة:

تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعليا إلى الجمعية وتحدد صلاحياتها ومهامها تفصيلا في النظام الداخلي.

 

 

المادة العاشرة: الهيئة الإدارية:

  • تمثل الهيئة الإدارية الجمعية وتديرها وفقا للأنظمة وضمن القوانين المرعية.
  • تتألف الهيئة الإدارية من ستة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري وبالأكثرية (النصف زائد واحد) ويشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية على أن تكون مدة ولاية الهيئة الإدارية ثلاث سنوات.
  • يتم انتخاب الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدة ولايتها بشهر على الأقل، ويحق للهيئة العام أن تدعو إلى إجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية شرط أن يقترح ذلك نصف أعضائها ويوافق عليه ثلثي الأعضاء على الأقل.
  • يدير جلسة الإنتخاب هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة، ومن غير المرشحين، على أن يرأسها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه أصغر عضوين سنا من الحاضرين.
  • تجتمع الهيئة الادارية المنتخبة برئاس أكبر الأعضاء سنا وتختار من بين أعضائها رئيسا، ونائبا للرئيس، وأمينا للسر، وأمينا للصندوق، محاسبا، كما يسمى ممثل للجمعية لدى الحكومة.
  • يمكن إسناد وظيفتين على الأكثر لعضو واحد في الهيئة الإدارية باستثناء حق التقرير وتنفيذ صرف الأموال، ويتم تحديد المهام الإدارية ومهام كل من أعضائها في النظام الداخلي للجمعية.

يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الادارية لمدة أقصاها سنة من تاريخ صدور قرار العلم والخبر من وزارة الداخلية.

على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريد الرسمية تحت طائلة اعتبارها بحكم الملغي.

المادة الحادية عشر: محاضر الانتخاب:

يقتضي إبلاغ مصلحة الشؤون السياسية والإنتخابية – دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين نسخة عن محضر انتخاب الهيئة الإدارية موقعا من قبل أعضاء الهيئة العامة الحاضرين وفقا للأصول ولائحة بأسماء المرشحين، ولائحة فرز الأصوات.

المادة الثانية عشر: تعديل النظام:

يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناء على إقتراح الهيئة الإدارية أو بناء على غقتراح 50% (خمسون بالمئة) من أعضاء الهيئة العامة، ويشترط لصحة التعديل موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل وإبلاغ المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين نسخة عن التعديل.

المادة الثالثة عشر: حل الجمعية:

  • بالإضافة إلى الشروط المنصوص عنها في القانون المتعلق بالجمعيات يمكن حلّ الجمعية بناء على قرار من هيئتها العامة مقترن بموافقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) على الأقل من مجموع أعضائها.
  • إذا حلّت الجمعية تعود ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة إلى بلدية رأس المتن.

المؤسسون:

إيناس مهيب نويهض

سعاد المصري أبوشاهين

أنطوانيت يوسف شاهين

أمين صلاح الحلبي

جهاد نعيم الاطرش

علاء نزيه زهر الدين

فوزي فضل الله بورسلان

يمكنك إحداث فرق

نحن جزء من كل.. إنما جزء فاعل ومفيد.. لتأخذ موقعك في المساهمة في رفعة شان الفرد ونهوض المجتمع... شاركنا في تقديم الافضل وانضم إلى مجلس أمناء محترف المتن الأعلى الممول والمراقب لمشاريعنا

  • حائزة على شهادة تقدير من الفئة ( أ ) صادرة عن الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة في تموز ٢٠٢٢

  • لمعرفة المزيد عن نشاطاتنا

  • تواصلوا معنا

    Copyright © 2023 highermetnartisan.com

    Powered by highermetnartisan.com

    error: Content is protected !!
    arArabic