النظام الداخلي

الجمعية المسماة "محترف المتن الأعلى"

النظام الداخلي

الفصل الأول: الهيئة العامة

المادة الأولى: تأليفها:

تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والمسددين اشتراكاتهم، وتطبق عليها الأحكام المنصوص عنها في قانون الجمعيات العام والأحكام المنصوص عنها في هذا النظام.

 

المادة الثانية: اجتماعات الهيئة العامة:

تجتمع الهيئة العامة دوريا كل ستة أشهر على الأقل بدعوة خطية توجه من رئيس الهيئة الادارية بحدد بموجبها زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال الواجب إقراره.

وللهيئة العامة أن تجتمع بصورة إستثنائية وبدعوة خطية توجه من رئيس الهيئة الإدارية عندما تدعو الحاجة، أو بناء لقرار تتخذه الهيئة الإدارية في الحالات الطارئة، أو بناء لدعوة خطية موقعة من ثلث أعضاء الهيئة العامة على الأقل وذلك للنظر في الشؤون التي تدعى من أجلها.

 

المادة الثالثة: صلاحيات الهيئة العامة:

  • تنتخب الهيئة الادارية وبالاقتراع السري.
  • تستمع إلى التقارير المقدمة من الهيئة الادارية ومناقشة الاعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها وتقديم الاقتراحات.
  • تناقش وتقر خطة العمل السنوية المقدم من الهيئة الإدارية.
  • تراقب وتوجه نشاطات الجمعية.
  • تعدل نظام الجمعية.
  • تناقش موازنة الجمعية وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة وتضع النظام المالي للجمعية.
  • تحدد الاسس والشروط والمعايير الواجب اعتمادها من قبل الهيئة الادارية للقيام بأي عمل تصرفي يتعلق بأموال الجمعية المنقولة أو غير المنقولة.

 المادة الرابعة: الاجتماعات:

فيما عدا الحالات المنصوص عنها صراحة في هذا النظام يعتبر النصاب في الهيئة العامة قانونيا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء المسددين اشتراكاتهم السنوية، وإذا لم يكتمل النصاب تعقد الجلسة الثانية في مدة أقصاها اسبوعين ويعتبر النصاب قانونيا بمن حضر وتتخذ القرارات، بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين فيما عدا الحالات المنصوص عنها في القانون الأساسي والنظام الداخلي، وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

يتوجب على رئيس الهيئة الإدارية إبلاغ الدعوة إلى اجتماعات الهية العامة العادية قبل موعد انعقادها في مهلة أقصاها اسبوعان على الاقل على أن تكون الدعوة خطية وتبلغ أصولا عبر أمانة السر.

الفصل الثاني : الهيئة الإدارية

المادة الخامسة: الهيئة الإدارية:

يدير الجمعية هيئة تدعى الهيئة الإدارية وتتألف من ستة أعضاء: رئيس، نائب الرئيس، أمين السر، أمين الصندوق، محاسب.

يجري انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية بطريقة الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات، ولا يحق لأي عضو أن يترشح أو ينتخب ما لم يمض على قبول انتسابه سنة كاملة. ويقتضي إبلاغ وزارة الداخلية مصلحة الشؤون السياسية واللاجئين نسخة عن محضر انتخاب الهيئة الإدارية موقعا من قبل أعضاء الهيئة العامة وفقا لهذا النظام (النصف زائد واحد) بالإضافة إلى لائحة بأسماء المرشحين ولائحة فرز الأصوات.

المادة السادسة: انتخاب الهيئة الإدارية:

  • يتم انتخاب أعضاء الهيئة من بين أعضاء الهيئة العامة يعتبر فائزا من ينال الأكثرية من أصوات المقترعين، وفي حال تعادل الأصوات يعتبر فائزا الأقدم انتسابا، وفي حال التعادل في تاريخ الانتساب يكون الفوز لمن هو أكبر سنا، وتعلن النتائج فورا بعد فرز الأصوات.
  • باستثناء ما ذكر في المادة الخامسة لا يحق لأي عضو أن يترشح إلى عضوية الهيئة الإدارية ما لم يكن مسددا اشتراكه السنوي ومضى على قبول انتسابه سنة كاملة واسمه مدرج على لائحة الانتخاب وعليه أن يتقدم بطلب ترشيحه إلى أمانة السر ضمن المدة المحددة من قبل الهيئة الإدارية ولا يقبل أي طلب ترشيح بعد انقضاء المدة المحددة لقبول الطلبات.
  • تحدد الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدة ولايتها بشهرين موعد ومكان إجراء انتخاب أعضائها وذلك بموجب قرار تتخذه ويبلغ خطبا من أعضاءء الهيئة العامة، على أن تعلن عن قبول طلبات الترشيح خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ قرارها بإجراء الانتخابات، وتتم عملية انتخاب أعضاء جدد للهيئة الإدارية قبل أسبوع واحد بحد أقصى من تاريخ انتهاء الولاية القديمة، وتنظم الهيئة الإداية لائحة بالأعضاء الذين يحق لهم التصويت وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لموعد الانتخاب، وتقبل الاعتراضات عليها ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ قبلو الطلبات او رفضها.
  • إذا تخلفت الهيئة الإدارية عن القيام بالمهام المنصوص عنها ضمن المهلة المحددة في الفقرة السابقة، يحق للهيئة العامة أن تجتمع بدعوة من ثلث أعضائها وتحل محل الهيئة الإدارية في اتخاذ القرارات المناسبة والقيام بالمهمات المطلوبة لاجراء الانتخاب، ويكون اجتماعها برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، على أن تراعى المهل المحددة في الفقرة السابقة.

المادة السابعة : اجتماعات الهيئة الإدارية:

  • تجتمع الهيئة الإدارية المنتخبة بدعوة من أكبر أعضائها سناً بمهلة أسبوع من تاريخ انتخابها، وتنتخب بالاقتراع السري، الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق، والمحاسب، وتسمي ممثلا للجمعية لدى الحكومة.
  • تجتمع الهيئة الإدارية إجتماعا عاديا مرة كل شهر، ولها أن تجتمع استثنائيا كلما دعت الحاجة وذلك بناء لدعوة الرئيس، وفي حال تمنعه توجه الدعوة خطياً من قبل نائب الرئيس أو ثلث أعضاء الهيئة الإدارية، وتحصر المناقشات بالمواضيع المحددة في جدول الأعمال المرفق بالدعوة الموجهة.
  • إذا شغر أحد مراكز الهيئة الإدارية، تناط مهامه بأحد أعضاء الهيئة بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية بالأكثرية، أما إذا شغر نصف عدد الأعضاء فتعتبر الهيئة الإدارية بحكم المنحلة ويتم دعوة الهيئة العامة لإجراء انتخاب هيئة إدارية جديدة خلال مهلة شهر وفقا للأحكام المنصوص عنها في المادة السادسة أعلاه.

المادة الثامنة: نصاب الاجتماعات:

فيما عدا الحالات المنصوص عنها صراحة في هذا النظام، يكتمل النصاب في الهيئة الإدارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء وتتخذ القرارات بالأكثرية وفي حال تعادل الأصوات ويكون صوت الرئيس او من ينوب عنه مرجحا.

المادة التاسعة: صلاحيات الهيئة الإدارية:

تتولى الهيئة الإدارية إدارة وتسيير أعمال الجمعية وفقا للصلاحيات المنوطة بها ن قبل الهيئة العامة وضمن إطار المهام التالية:

  • إعداد برنامج العمل للسنة المقبلة ومشروع الموازنة العائدة له وإحالتها على الهيئة العامة في الموعد المحدد للدرس والمصادقة عليها.
  • الموافقة على التقريرين المالي والإداري السنوي ومشروع قطع الحساب للسنة المنصرمة المعدين من قبل أمين السر والمحاسب وإحالتهما على الهيئة العامة في الموعد المحدد للدرس والمصادفة عليهما.
  • تنفيذ برنامج العمل الذي أقرته الهيئة العامة وجميع مقررات هذه الهيئة وكل ما من شأنه خدمة غاية الجمعية.
  • اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تساعد على تنفيذ برنامج عمل الجمعية وتحقيق غاية الجمعية.
  • إدارة الصندوق المالي للجمعية في بابي الواردات والنفقات.
  • الموافقة على تأليف اللجان وتسمية أعضائها وتحديد مهامها وآلية عملها، وعلى خطجة العمل المقترحة من قبل هذه اللجان والإشراف على نشاطاتها وسير العمل فيها على أن يكون نصف أعضاء كل لجنة على الأقل من أعضاء الهيئة العامة.
  • الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءات والتعاقد مع مستخدمي الجهاز الإداري.
  • وضع الانظمة الإدارية اللازمة.
  • إنشاء مجلس أمناء للجمعية عند الإقتضاء، ويحدد عدد أعضائه ومهامه وصلاحياته في قرار إنشائه.

 المادة العاشرة: صلاحيات رئيس الهيئة الإدارية:

  • يتولى رئاسة الهيئتين العامة والإدارية وتمثيلها أمام القضاء.
  • يدعو إلى اجتماعات الهيئتين العامة والإدارية في الحالات العادية ويرأس هذه الاجتماعات.
  • يوقع بإسم الجمعية مع أمين السر على القرارات والمراسلات والبيانات. أما المعاملات المالية والحوالات وأوامر الصرف فيوقعها مع أمين الصندوق.
  • يناقش برامج اللجان مع رؤسائها قبل عرضها على الهيئة الادارية.
  • يوقع بإسم الجمعية على جميع العقود بعد موافقة الهيئة الادارية وضمن الأسس والمعايير التي تحددها الهيئة العامة.
  • يدير ويشرف بصورة عامة على الجهاز الإداري للجمعية وعلى أموالها وممتلكاتها.

المادة الحادية عشر: صلاحيات نائب الرئيس:

يقوم نائب الرئيس بكامل صلاحيات الرئيس في حال غيابه وبجميع المهام التي يكلفه بها.

 المادة الثانية عشر: أمين السر:

يتولى أمين السر تدوين محاضر الجلسات والقرارات لكل من الهيئتين العامة والإدارية وتلقي المراسلات وتسجيلها وعرضها على الرئاسة، وتبليغ الأعضاء الدعوات وإبلاغ القرارات الى المراجع المختصة، والتوقيع مع الرئيس على القرارات والمراسلات والبيانات، ويكون مسؤولا عن سجلات الجمعية وجميع محفوظاتها كما يعهد إليه إعداد التقرير الإداري ومناقشته مع الرئيس قبل عرضه على الهيئة العامة.

المادة الثالثة عشر: أمين الصندوق:

يتولى أمين الصندوق استيفاء رسمي الانتساب والاشتراك والتبرعات وقبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة بإسم الجمعية، ويوقع مع رئيس الهيئة الإدارية جميع أوامر الصرف والايصالات والمعاملات المالية اللازمة، كما أنه يقدم تقريرا ماليا سنويا للهيئة الإدارية بعد مناقشته مع الرئيس ويكون مسؤولا عن حفظ السجلات المالية ويعتبر عضوا في اللجنة المالية في حال تم تأليفها.

المادة الرابعة عشر: المحاسب:

يتولى الإشراف على ضبط مالية الجمعية بحيث يكون مسؤولا عن جميع ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة ويتولى تنظيم قيودها بحسب الأصول التجارية كما يتولى إعداد الحساب القطعي للسنة السابقة ومشروع الموازنة للسنة اللاحقة يعتبر عضوا في اللجنة المالية في حال تم تأليفها.

الفصل الثالث: مالية الجمعية

المادة الخامسة عشر: بدل الاشتراك والانتساب:

حدد بدل الانتساب إلى الجمعية بمبلغ ماية ألف ليرة لبنانية، أما بدل الاشتراك السنوي فحدد بمبلغ خمسون ألف ليرة لبنانية لكل عضو منتسب.

 

المادة السادسة عشر: موارد الجمعية:

تتكون موارد الجمعية المالية من :

  • اشتراكات الأعضاء ومساهماتهم.
  • المساعدات الحكومية والهيئات الدولية.
  • التبرعات والهبات والوصايا.
  • ريع أعمال الجمعية على اختلاف أنواعا.

 

المادة السابعة عشر:

تصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق غاياتها.

 

المادة الثامنة عشر: أموال الجمعية:

تودع أموال الجمعية في المصرف الذي تحدده الهيئة الإدارية، ولا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا إذا اقترن بتوقيع من الرئيس وأمين الصندوق أو من يتم تفويضه من قبل الهيئة الادارية.

 

المادة التاسعة عشر: انفاق الاموال:

لا تنفق المبالغ التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة لبناني إلا بقرار من الهيئة الادارية يتخذ بالأكثرية، أما المبالغ دون المليون ليرة لبنانية في الموضوع الواحد فيتولى الرئيس بالاشتراك مع أمين الصندوق الانفاق على أن يقدما إلى الهيئة الإدارية كشفا بها في أول اجتماع، ولا يجوز لهما تجزئة صرف المبالغ في المشروع الواحد بشكل يخالف النص ويتجاوز فيه المبلغ المسموح بصرفه.

 

المادة عشرون: السنة المالية:

تبدأ السنة المالية في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة نفسها وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ انتخاب أول هيئة إدارية وتنتهي بتاريخ 31 كانول الأول من السنة نفسها.

الفصل الرابع:أحكام عامة وإنتقالية

المادة الواحد والعشرون:

إذا ارتكب أحد الأعضاء ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية أو تجاوز صلاحياته يحال بقرار من الهيئة الإدارية إلى مجلس تأديبي يشكل من أعضاء للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة وإعداد اقتراح بذلك إلى الهيئة الإدارية التي تبت بالموضوع بموافقة ثلثي أعضائها، ويحق للعضو المخالف أن يعترض على القرار أمام الهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه.

 

المادة الثانية والعشرون: فقدان العضوية:

  • يعتبر مستقيلا حكما من عضوية الجمعية كل عضو فقد شرطا من شروط الأنتساب باستثناء الاعضاء المؤسسين فيما خص الحالة المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من النظام الأساسي للجمعية أو كل عضو امتنع من دون عذر شرعي عن حضور أربع جلسات متتالية للهيئة العامة، أو عن تسديد رسم الاشتراك المستحق بعد شهر من استلامه إنذارا خطيا بذلك.
  • يعتبر مستقيلا من الهيئة الادارية كل عضو امتنع عن حضور ثلاث جلسات متتالية للهيئة الادارية بدون عذر شرعي وذلك بعد إنذاره خطيا.
  • يمكن لأي عضو في الهيئة الإدارية أن يستقيل منها أو من اللجان وذلك بموجب كتاب استقالة يوجه إلى الهيئة الإدارية التي يمكنها قبوله أو رفضه خلال مهلة خمس عشر يوما إلا اعتبر سكوتها بمثابة القبول. ولا يفقد العضو المستقيل عضويته في الهيئة العام إلا إذا أبدى رغبته الصريحة بذلك في كتاب الاستقالة.

المادة الثالثة والعشرون: تعديل النظام:

يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الهيئة الإدارية أو على اقتراح /75/ بالمئة من أعضاء الهيئة العامة ويشترط لصحة التعديل موافقة ثلثي الأعضاء على الاقل وإبلاغ من يلزم.

المؤسسون:

إيناس مهيب نويهض

سعاد المصري أبوشاهين

أنطوانيت يوسف شاهين

أمين صلاح الحلبي

جهاد نعيم الاطرش

علاء نزيه زهر الدين

فوزي فضل الله بورسلان

يمكنك إحداث فرق

نحن جزء من كل.. إنما جزء فاعل ومفيد.. لتأخذ موقعك في المساهمة في رفعة شان الفرد ونهوض المجتمع... شاركنا في تقديم الافضل وانضم إلى مجلس أمناء محترف المتن الأعلى الممول والمراقب لمشاريعنا

  • حائزة على شهادة تقدير من الفئة ( أ ) صادرة عن الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة في تموز ٢٠٢٢

  • لمعرفة المزيد عن نشاطاتنا

  • تواصلوا معنا

    Copyright © 2023 highermetnartisan.com

    Powered by highermetnartisan.com

    error: Content is protected !!
    arArabic