Menu
Close
الفصل الأول: الهيئة العامة
المادة الأولى: تأليفها:
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والمسددين اشتراكاتهم، وتطبق عليها الأحكام المنصوص عنها في قانون الجمعيات العام والأحكام المنصوص عنها في هذا النظام.
المادة الثانية: اجتماعات الهيئة العامة:
تجتمع الهيئة العامة دوريا كل ستة أشهر على الأقل بدعوة خطية توجه من رئيس الهيئة الادارية بحدد بموجبها زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال الواجب إقراره.
وللهيئة العامة أن تجتمع بصورة إستثنائية وبدعوة خطية توجه من رئيس الهيئة الإدارية عندما تدعو الحاجة، أو بناء لقرار تتخذه الهيئة الإدارية في الحالات الطارئة، أو بناء لدعوة خطية موقعة من ثلث أعضاء الهيئة العامة على الأقل وذلك للنظر في الشؤون التي تدعى من أجلها.
المادة الثالثة: صلاحيات الهيئة العامة:
المادة الرابعة: الاجتماعات:
فيما عدا الحالات المنصوص عنها صراحة في هذا النظام يعتبر النصاب في الهيئة العامة قانونيا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء المسددين اشتراكاتهم السنوية، وإذا لم يكتمل النصاب تعقد الجلسة الثانية في مدة أقصاها اسبوعين ويعتبر النصاب قانونيا بمن حضر وتتخذ القرارات، بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين فيما عدا الحالات المنصوص عنها في القانون الأساسي والنظام الداخلي، وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
يتوجب على رئيس الهيئة الإدارية إبلاغ الدعوة إلى اجتماعات الهية العامة العادية قبل موعد انعقادها في مهلة أقصاها اسبوعان على الاقل على أن تكون الدعوة خطية وتبلغ أصولا عبر أمانة السر.
الفصل الثاني : الهيئة الإدارية
المادة الخامسة: الهيئة الإدارية:
يدير الجمعية هيئة تدعى الهيئة الإدارية وتتألف من ستة أعضاء: رئيس، نائب الرئيس، أمين السر، أمين الصندوق، محاسب.
يجري انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية بطريقة الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات، ولا يحق لأي عضو أن يترشح أو ينتخب ما لم يمض على قبول انتسابه سنة كاملة. ويقتضي إبلاغ وزارة الداخلية مصلحة الشؤون السياسية واللاجئين نسخة عن محضر انتخاب الهيئة الإدارية موقعا من قبل أعضاء الهيئة العامة وفقا لهذا النظام (النصف زائد واحد) بالإضافة إلى لائحة بأسماء المرشحين ولائحة فرز الأصوات.
المادة السادسة: انتخاب الهيئة الإدارية:
المادة السابعة : اجتماعات الهيئة الإدارية:
المادة الثامنة: نصاب الاجتماعات:
فيما عدا الحالات المنصوص عنها صراحة في هذا النظام، يكتمل النصاب في الهيئة الإدارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء وتتخذ القرارات بالأكثرية وفي حال تعادل الأصوات ويكون صوت الرئيس او من ينوب عنه مرجحا.
المادة التاسعة: صلاحيات الهيئة الإدارية:
تتولى الهيئة الإدارية إدارة وتسيير أعمال الجمعية وفقا للصلاحيات المنوطة بها ن قبل الهيئة العامة وضمن إطار المهام التالية:
المادة العاشرة: صلاحيات رئيس الهيئة الإدارية:
المادة الحادية عشر: صلاحيات نائب الرئيس:
يقوم نائب الرئيس بكامل صلاحيات الرئيس في حال غيابه وبجميع المهام التي يكلفه بها.
المادة الثانية عشر: أمين السر:
يتولى أمين السر تدوين محاضر الجلسات والقرارات لكل من الهيئتين العامة والإدارية وتلقي المراسلات وتسجيلها وعرضها على الرئاسة، وتبليغ الأعضاء الدعوات وإبلاغ القرارات الى المراجع المختصة، والتوقيع مع الرئيس على القرارات والمراسلات والبيانات، ويكون مسؤولا عن سجلات الجمعية وجميع محفوظاتها كما يعهد إليه إعداد التقرير الإداري ومناقشته مع الرئيس قبل عرضه على الهيئة العامة.
المادة الثالثة عشر: أمين الصندوق:
يتولى أمين الصندوق استيفاء رسمي الانتساب والاشتراك والتبرعات وقبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة بإسم الجمعية، ويوقع مع رئيس الهيئة الإدارية جميع أوامر الصرف والايصالات والمعاملات المالية اللازمة، كما أنه يقدم تقريرا ماليا سنويا للهيئة الإدارية بعد مناقشته مع الرئيس ويكون مسؤولا عن حفظ السجلات المالية ويعتبر عضوا في اللجنة المالية في حال تم تأليفها.
المادة الرابعة عشر: المحاسب:
يتولى الإشراف على ضبط مالية الجمعية بحيث يكون مسؤولا عن جميع ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة ويتولى تنظيم قيودها بحسب الأصول التجارية كما يتولى إعداد الحساب القطعي للسنة السابقة ومشروع الموازنة للسنة اللاحقة يعتبر عضوا في اللجنة المالية في حال تم تأليفها.
الفصل الثالث: مالية الجمعية
المادة الخامسة عشر: بدل الاشتراك والانتساب:
حدد بدل الانتساب إلى الجمعية بمبلغ ماية ألف ليرة لبنانية، أما بدل الاشتراك السنوي فحدد بمبلغ خمسون ألف ليرة لبنانية لكل عضو منتسب.
المادة السادسة عشر: موارد الجمعية:
تتكون موارد الجمعية المالية من :
المادة السابعة عشر:
تصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق غاياتها.
المادة الثامنة عشر: أموال الجمعية:
تودع أموال الجمعية في المصرف الذي تحدده الهيئة الإدارية، ولا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا إذا اقترن بتوقيع من الرئيس وأمين الصندوق أو من يتم تفويضه من قبل الهيئة الادارية.
المادة التاسعة عشر: انفاق الاموال:
لا تنفق المبالغ التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة لبناني إلا بقرار من الهيئة الادارية يتخذ بالأكثرية، أما المبالغ دون المليون ليرة لبنانية في الموضوع الواحد فيتولى الرئيس بالاشتراك مع أمين الصندوق الانفاق على أن يقدما إلى الهيئة الإدارية كشفا بها في أول اجتماع، ولا يجوز لهما تجزئة صرف المبالغ في المشروع الواحد بشكل يخالف النص ويتجاوز فيه المبلغ المسموح بصرفه.
المادة عشرون: السنة المالية:
تبدأ السنة المالية في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة نفسها وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ انتخاب أول هيئة إدارية وتنتهي بتاريخ 31 كانول الأول من السنة نفسها.
الفصل الرابع:أحكام عامة وإنتقالية
المادة الواحد والعشرون:
إذا ارتكب أحد الأعضاء ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية أو تجاوز صلاحياته يحال بقرار من الهيئة الإدارية إلى مجلس تأديبي يشكل من أعضاء للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة وإعداد اقتراح بذلك إلى الهيئة الإدارية التي تبت بالموضوع بموافقة ثلثي أعضائها، ويحق للعضو المخالف أن يعترض على القرار أمام الهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه.
المادة الثانية والعشرون: فقدان العضوية:
المادة الثالثة والعشرون: تعديل النظام:
يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الهيئة الإدارية أو على اقتراح /75/ بالمئة من أعضاء الهيئة العامة ويشترط لصحة التعديل موافقة ثلثي الأعضاء على الاقل وإبلاغ من يلزم.
المؤسسون:
إيناس مهيب نويهض
Soaad Al Masry
Antoinette Yousef Chahine
أمين صلاح الحلبي
جهاد نعيم الاطرش
علاء نزيه زهر الدين
فوزي فضل الله بورسلان
Operated By Brainy Media Agency | +961 76 13 23 54
Copyright © 2023 highermetnartisan.com
Powered by highermetnartisan.com